عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقّاً ، وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضىٰ عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنْ أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك .
وقال : البر يزيد في الرزق .
[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الحناط (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا ، إلّا في خصلتين ، يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى ابن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمّد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارّاً .
__________________
= أبواب أحكام الأولاد .
٢ ـ الزهد : ٤٠ / ١٠٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق .
(١) في المصدر : حكم الخياط . . .
(٢) الكافي ٢ : ١٣٠ / ١٩ وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .