ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله (٢) .
[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأله ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (١) .
[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم ، استوثق من مالك ما استطعت .
قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله .
[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩١ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٨ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٢ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٤ .
(١) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر .