[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجّاج الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ طعام اشتريته في (١) بيدر أو طسوج (٢) فأتىٰ الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه .
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (٣) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .
[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
(١) في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط ـ طسج ـ ١ : ٢٠٥ ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٣ .
(١) الكافي ٥ : ١٨٦ / ١١ .