[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٣٠١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الخصال : ١٢٧ / ١٢٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤١ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب .