علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (٢) .
[ ٢٣٧١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (١) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٣٧١٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ـ إلى أن قال : ـ ولا يأخذ دون
__________________
= ١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : جذاعاً ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦ / ١٩٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .