[ ٢٣٨٤٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : القرض يجر منفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك . . . الحديث .
[ ٢٣٨٤٦ ] ١٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلحك الله ـ إلى أن قال : ـ وسُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال ، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٢٣٨٤٧ ] ١٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض .
[ ٢٣٨٤٨ ] ١٩ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يقول للآخر : علّمني عملك وأُعطيك ستّة دراهم وشاركني ، قال : إذا رضي فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) وكذا الّذي قبله .
__________________
١٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب السلف .
١٧ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢٠ ، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٦ .
١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٠ ، وأورده عن المسائل في الحديث ٧ من أبواب الربا .
١٩ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) مسائل علي بن جعفر [ المستدركات ] : ٢٩٧ / ٧٥٤ .