لا بأس إذا لم يكن بشرط .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلّا أنّه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (٢) .
[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأَخير ( عليه السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحق إن شاء الله .
[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه وما اُحبّ له أن يفعل .
ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن (١) .
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٨ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٧ .
١٤ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الضمان .
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٨ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الرهن .