دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابّة إن ركبها كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان مثله (١) .
[ ٢٣٨٤٠ ] ١١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه .
[ ٢٣٨٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة ، قال : فقال : لا بأس ، ولا أعلمه إلّا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٢٣٨٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على (١) الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحلّ ذلك له ؟ قال :
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٥ .
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٧ .
١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٤ .
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٧ .
(١) كذا في الأصل وفوقه : ( عند ) .