[ ٢٣٨٣٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بشير بن مسلمة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة .
[ ٢٣٨٣٨ ] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح .
قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح .
أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واُخرى على الشرط .
[ ٢٣٨٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأَجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنَّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنّما يأخذ
__________________
٨ ـ التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢١ .
(١) في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي الاستبصار : بشير بن مسلم .
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٧ .
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦١ .