[ ٢٣٨٣٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجرّ المنفعة ؟ فقال : خير القرض الّذي يجرّ المنفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله ، إلّا أنّه قال : عن محمّد بن عبدة (١) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .
[ ٢٣٨٣٥ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمّن أخبرهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خير القرض ما جر منفعة .
[ ٢٣٨٣٦ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان يضمن فربما اشتدّ عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٢ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٢ .
(٢) المقنعة : ٩٥ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٣ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦٠ .