[ ٢٣٨٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك (١) ما لم يكن شرطاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .
[ ٢٣٨٣٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيء من منفعته (١) ، فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أوليس خير القرض ما جرّ منفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ٣ .
(١) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ .
(١) في الفقيه : أمتعته ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٢ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٩ .