ورواه الصدوق بإسناده ، عن يعقوب بن شعيب (٢) ، وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٣) ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٤) .
[ ٢٣٥٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذّه له فكاله (١) خمسة عشر وسقاً .
فأخبرني بعض أصحابنا : عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : هذا ربا ، قلت : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين ، قال : صدقت (٢) .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٣ .
(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
(٤) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٤ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٢ .
(١) في نسخة زيادة : فكان ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : فكال له ، وفي الاستبصار : فكان له .
(٢) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح
، ولا ضرورة إليه ، وحمل الأول على العرية ولا حاجة إليه أيضاً لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنّه على الشجر غير مكيل ولا موزون ، مع أنه ليس له معارض خاص ، والعام يقبل التخصيص علىٰ =