ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : « إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل (١) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما ، وإن كانت نظرة .
قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة .
[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
__________________
(١) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٢ ، الا ان قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم الىٰ اخره لم نجده فيه .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .