( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع .
[ ٢٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .
[ ٢٣١٥٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
[ ٢٣١٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥١ .
(٢) المقنع : ١٢٣ .
٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٨ .