ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) مثله (٣) .
[ ٢٣١٦٠ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣١٦١ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس .
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (٢) .
[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً (١) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن
__________________
(٢) في التهذيب : محمد بن يحيىٰ . . .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦٠ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٣ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣ .
(٢) قرب الإِسناد : ١١٤ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٤٠ .
(١) البزّ : الثياب وبائعه بزّاز ( مجمع البحرين ـ بزز ـ ٤ : ٨ ) .