يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (٢) .
[ ٢٣١٦٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه .
[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .
[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك .
[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا تبعه حتّى تكيله .
[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٤ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٦ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٩ .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٢ .