يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولّيه بعضهم فلا بأس .
[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّا أن يوليه كما اشتراه (١) إذا لم يربح فيه أو يضع .
وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله .
[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .
[ ٢٣١٧١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :
__________________
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٤ .
(١) في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٥ .
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٣ .
١٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف .