الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (١) : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (٢) مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ في بيع ثمرة النخل على الشجر (٣) .
[ ٢٣٥٦٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليه قيمة ، وقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (١) وإمّا أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأَرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، وعن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٣٥٦٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن
__________________
(١) في الفقيه زيادة : اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) في الفقيه والتهذيب : كيلاً ( هامش المخطوط ) .
(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب المزارعة .
(١) في نسخة : الثمن ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المزارعة .