وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن .
قال : وكذلك كان قول علي ( عليه السلام ) في الحيوان ، وغير ذلك .
[ ٢٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأَنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال (١) حساب ذلك ، قلت : فيترادّان الفضل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : حساب ذلك (٢) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، إلّا أنّه قال : فيهلكه (٣) .
[ ٢٣٩١١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقلّ من ماله ، فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٢٤ / ٩ .
(١) في الفقيه زيادة : على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٥ .