الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبدٌ حرّاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) .
ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله (٣) .
[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأَنّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .
أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكّن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه ، فإنّه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ٢٣٦٢١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كلّ ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٣٦١ .
(٣) المقنع : ١٦١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .