يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهباً مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوساً قال : ما أدري ما الفلوس .
[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .
[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية .
أقول : هذا محمول على ما مرّ (١) ، أو على التساوي وزناً ، أو البيع بجنس آخر .
[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (١) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعاً ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥١ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٥ .
(١) في المصدر زيادة : أوّل