لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي (١) سوداً وزناً (٢) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب (٣) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي (٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٦) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٧) .
[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ .
(١) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(٢) « وزناً » ليس في المصدر .
(٣) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(٤) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .
(٥) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ .
(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٨ .
(٧) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٧٠ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين .