ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (١) الدراهم الطازجية (٢) طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس (٣) ، وذكر ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٥) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان نحوه (٦) .
[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٧ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٤ .
(١) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس ـ طزج ـ ١ : ٢٠٥ ) .
(٣) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢١ .
(٥) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٠ .
(٦) التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٩ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٥ .