ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع .
[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض (١) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، ويستقرض (٢) المثقال فيرد عليه الدرهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إن أبي ( عليه السلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) (٤) الجياد (٥) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إن دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير (٦) منها ، فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه (٧) .
[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن إبن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان تضمّن فربما
__________________
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠٠ .
(١) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : رحمه الله ( هامش المخطوط ) .
(٤) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط ) .
(٥) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .
(٦) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .
(٧) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٦ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٤ .