اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٤٧١ ] ٩ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأُوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي ، فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلّا أني لا اُسمي له تأخيراً ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه .
أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .
[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أُخرى غير الّتي أقرضت فيها .
[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن رجلاً جاء الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثمّ جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتقاضاه ، فقال : يكون (١) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٢) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال : أكثرت يا
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦٠ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٨ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا .
١١ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٨ .
(١ ـ ٣) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ) .