رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنّهم يزيدونه على ما قوّم ، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم .
[ ٢٣١٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ ( أو أكثر ) (١) ؟ قال : فقال : ما اُحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء .
فقال له اسماعيل ابنه : فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مراراً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) (٢) : بقيته سواء ، ثمّ قال : ما اُحبّ هذا البيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (٣) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن (٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة .
[ ٢٣١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٦ .
(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد . . . ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٧ .
(٤) الكافي ٥ : ١٩٦ / ٦ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ١ .