ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلاً بمثلين (١) ، قال : لا بأس به يداً بيد .
[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به
[ ٢٣٥١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال : قلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : مثلين بمثل .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٩ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا .