[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء (١) إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسئه إن شاء .
[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٦ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦ .
(١) في نسخة : نسيئاً ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٨ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٤٠ .