[ ٢٣١١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد ابن الحجاج (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيء فيقول : إشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرم الكلام (٢) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
[ ٢٣١١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أُبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم .
[ ٢٣١١٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنّما البيع بعدما يشتريه .
[ ٢٣١١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب (١) بيع الحرير وليس عندي منه
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٦ .
(١) في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) .
(٢) فيه دلالة علىٰ عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً ، فتدبر . ( منه . قده ) .
(٣) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٦ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٧ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٨ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٩ .
(١) في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ) .