ومن جملة تلك الأحكام قوله سبحانه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١) . فهو تشريع مطابق للفطرة .
٢ ـ التشريع القرآني حريص جداً على صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع والإنحلال ، وممّا لا يشك فيه أن شرب الخمر واللعب بالميسر ، والإباحة الجنسية ، ضربات تقصم ظهر القِيَم والأخلاق . ولأجل ذلك حرّمها الإسلام وجعل الحدود على مقترفيها . فالأحكام المتعلقة بها ، من الأحكام الثابتة ، لأنّ ضررها ثابت لا يتغير بتغير الزمان ، فالخمر يزيل العقل ، والميسِر ينبت العداوة في المجتمع ، والإباحة الجنسية تفسد النَّسل .
يقول سبحانه : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) (٢) .
إنّ الميل الجنسي من الميول الطبيعية التي لا تنفك عن الإنسان من زمان مراهقته إلى فترات متقدمة من عمره ، فلأجل ذلك دعا إلى النكاح وحذّر من الرهبانية .
قال سبحانه : ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (٣) .
وقد ورد في السُّنة : « من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » (٤) .
٣ ـ إنّ الجهاد ـ بمعنى السعي في طريق الحياة ـ من الأُمور الطبيعية المشتركة
__________________
(١) سورة النساء : الآية ٣٤ .
(٢) سورة المائدة : الآية ٩١ .
(٣) سورة النور : الآية ٣٢ .
(٤) مستدرك الوسائل : ج ١٤ ، كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح ، الحديث ١٥ ، الطبعة الحديثة .