[٢٨٣٢٤] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
[٢٨٣٢٥] ٥ ـ قال الكلينيُّ : وروي : أنّ عليهنَّ العدَّة ، إذا دخل بهنَّ .
أقول : يأتي الوجه فيه (١) .
[٢٨٣٢٦] ٦ ـ وعن حميد بن زياد (١) عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدَّة التي لم تبلغ الحيض (٢) ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . وبإسناده عن ابن سماعة (٣) .
أقول : حمله الشيخ (٤) وغيره (٥) على المسترابة ، وهي التي لا تحيض ، وهي في سنِّ من تحيض .
وكذلك نقل الكلينيُّ ، عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض .
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ذيل ٥ .
(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ذيل ٥ .
(١) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه : لفظة «بن زياد» زائدة في بعض النسخ .
(٢) في المصدر : المحيض .
(٣) التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٣ و١٣٨ / ٤٨١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ / ١٢٠٥ .
(٤) التهذيب ٨ : ٦٨ / ذيل ٢٢٤ .
(٥) راجع المختلف : ٦١١ .