[٢٨٤٦٤] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ( الحسن بن زياد )(١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ، ولا تعلم إلّا بعد سنة ، والمتوفّى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدَّان .
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي ، بأن يكون سمع ذلك في المطلّقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدَّة البائنة ، ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب جميع العامّة .
[٢٨٤٦٥]١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( عبيد الله )(١) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت .
أقول : تقدَّم وجهه(٢) .
[٢٨٤٦٦] ١١ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها ،
___________________
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٣ .
(١) في التهذيب : الحسين بن زياد .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٥٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٤ .
(١) في المصدر : عبدالله .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب .
١١ التهذيب ٨ : ٦١ / ١٩٩ .