السلام ) : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثاً ، قال : يجوز .
[٢٨٠١٤] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر ، فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[٢٨٠١٥] ٨ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال (١) : حدّ دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (٢) .
أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستّة ، لما تقدَّم (٣) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار ، كما يفهم من الصدوق ، ألا ترى أنّه اعتبر أوّلاً ستّة أشهر فلمّا راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ، ولعلّه لو راجعه ثانياً اكتفى بشهر ، وقد تقدَّم حديث : أنّ لكلّ شهر حيضة (٤) ، وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .
___________________
٧ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٣ .
(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٤ .
(١) في المصدر : قلت « وهو الصواب » .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٣ .
(٣) تقدم في الحديث ٣ و٥ من هذا الباب .
(٤) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض .
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد .