الله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ إلى قوله : ـ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (١) ثمَّ قال : كلّ ما خالف كتاب الله والسنّة فهو يردُّ إلى كتاب الله والسنّة .
[٢٨٠٤٧] ٢٦ ـ وعن محمّد بن خالد الطيالسيِّ ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة ، وردَّه إلى الكتاب والسنّة .
[٢٨٠٤٨] ٢٧ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن يونس ، عن بكّار بن أبي بكر ، عن موسى بن أشيم ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إذ أتاه رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مقعد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد بانت منه بثلاث ، ثمّ جاءه آخر ، فسأله عن تلك المسألة بعينها ، فقال : ليس بطلاق ، فأظلم عليّ البيت لما رأيت منه ، فالتفت إليَّ : فقال : يا ابن أشيم ! إنَّ الله فوّض الملك إلى سليمان ، فقال : ( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) ، وإنّ الله فوّض إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه ، فقال : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) ، فما كان مفوّضاً إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فقد فوِّض إلينا .
[٢٨٠٤٩] ٢٨ ـ وعن يحيى بن زكريّا البصريِّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
___________________
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢٦ ـ قرب الاسناد : ٦٠ .
٢٧ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٩٥ .
(١) ص ٣٨ : ٣٩ .
(٢) الحشر ٥٩ : ٧ .
٢٨ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٩٧ .