أ : المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر ، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ، ولأنّه أول النهار ، وهو قول بعض الشافعية (١).
وقال بعضهم : بعد طلوع الشمس ، لأنّ أهل الحساب يعدّون أول النهار طلوع الشمس (٢).
ب : يستحب الدعاء أمام التوجّه ، لقول الباقر عليهالسلام لأبي حمزة الثمالي : « ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا الدعاء : اللهم من تهيّأ وتعبّأ » (٣) إلى آخره.
ج : قال الشيخ في الخلاف : الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه : ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، لقول الصادق عليهالسلام : « الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف » (٤).
وقال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس (٥).
وفي رواية لنا : استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ قال : « الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس » (٦).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٤٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢١.
(٢) المجموع ٤ : ٥٤٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٤٢ ـ ٣١٦.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ـ ٦١٩.
(٥) الخلاف ١ : ٦١٧ ، المسألة ٣٨٥ ، وراجع : المجموع ٤ : ٥٤١ و ٥٤٩.
(٦) الكافي ٣ : ٤١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ـ ٦١٩