وقول الصادق عليهالسلام ، في صلاة الكسوف : « إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » (١).
وقال الشيخ : إن احترق البعض وتركها نسيانا ، لم يقض (٢).
وليس بجيّد.
وقال الجمهور كافّة : لا قضاء مطلقا ، لقوله عليهالسلام : ( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى ينجلي ) (٣) فجعل الانجلاء غاية للصلاة ، فلم يصلّ بعده. ولأنّها شرّعت لردّ النور وقد حصل (٤).
والحديث المراد به الأداء. ونمنع العليّة ، بل يجوز أن يكون علامة لوجوب الصلاة.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ الرغبة إلى ردّه تستلزم عدم الشكر على الابتداء بردّه.
سلّمنا ، لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء ، فإنّهم يصلّون بعد السقي (٥) وإن كانت صلاتهم رغبة في ذلك.
مسألة ٤٨٦ : لو لم يعلم بالكسوف حتى انجلى ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ـ إلاّ في قول للمفيد : إنّه يقضي لو احترق البعض فرادى لا جماعة (٦) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا انكسف القمر ولم تعلم حتى أصبحت ، ثم بلغك ، فإن احترق كلّه ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦٠.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٧٢.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥.
(٤) الام ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٧.
(٥) راجع : المغني ٢ : ٢٩٤ ، والمجموع ٥ : ٨٩ ـ ٩٠.
(٦) المقنعة : ٣٥.