وقال أحمد : حين ترتفع قدر رمح ، لأنّ النافلة تكره قبل ذلك (١). وقد بيّنا وجوبها.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس ليتوفّر الناس على الحضور.
وسأل سماعة الصادق عليهالسلام ، عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (٢).
قال الشيخ في المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر ، لأنّ من المسنون يوم الفطر أن يفطر أوّلا على شيء من الحلاوة ، ثم يصلّي وفي يوم الأضحى لا يذوق شيئا حتى يصلّي ويضحّي ، ويكون إفطاره على شيء ممّا يضحّي به (٣).
ولأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة ، فيؤخّرها ليتّسع الوقت لذلك ، والأضحى يقدّمها ليضحّي بعدها ، فإنّ وقتها بعد الصلاة.
مسألة ٤٣٩ : وهي ركعتان كالصبح ، إلاّ أنّه يزيد فيها خمس تكبيرات في الاولى ، وأربعا في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين ، فيكون الزائد تسعا عند أكثر علمائنا (٤) ، لأنّ البراء بن عازب قال : كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في العيد تسعا : خمسا في الاولى ، وأربعا في الثانية (٥).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة : يكبّر في الاولى ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر بعد القراءة
__________________
(١) المغني ٢ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٩.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٧٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٠.
(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٢١١.