السلام : ( إنّ الله يحب الملحّين في الدعاء ) (١).
ولأنّ سبب ابتداء الصلاة باق ، فيبقى الاستحباب. ولأنّه أبلغ في الدعاء والتضرّع.
وأنكر إسحاق الخروج ثانيا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يخرج إلاّ مرة ، ولكن يجتمعون في مساجدهم ، فإذا فرغوا من الصلاة ، ذكروا الله تعالى ، ودعوا ، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمّن الناس (٢).
وليس حجّة ، لاستغناء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، عن المعاودة بإجابته أول مرة.
إذا ثبت هذا ، فإنّ الخروج ثانيا كالخروج أوّلا ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : يعودون من الغد للصلاة ، وتوالى الصلاة يوما بعد يوم (٣). ولو فعل ذلك جاز.
مسألة ٥٢٥ : لو تأهّبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم ، لم يخرجوا. وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، لحصول الغرض بالصلاة.
نعم تستحب صلاة الشكر ، ويسألون زيادته ، وعموم خلقه بالغيث.
وكذا لو سقوا عقيب الصلاة ، وهو أصح وجهي الشافعي (٤).
ويستحب الدعاء عند نزول الغيث ، لقوله عليهالسلام : ( اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : التقاء الجيوش ، وإقامة الصلاة ، ونزول الغيث ) (٥).
وإذا كثر الغيث وخافوا ضرره ، دعوا الله تعالى أن يخفّفه ، ويصرف
__________________
(١) الكامل لابن عدي ٧ : ٢٦٢١ ، الجامع الصغير للسيوطي ١ : ٢٨٦ ـ ١٨٧٦.
(٢) المغني ٢ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٦.
(٣) المجموع ٥ : ٨٨ ، فتح العزيز ٥ : ٩٠.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٣٢ ، المجموع ٥ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢١.
(٥) كنز العمال ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٣٩.