السبعة (١) ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني (٢).
وقال أبو حنيفة والثوري : في كلّ من الاولى والثانية ثلاث ثلاث ، لأنّ أبا موسى روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه كان يكبّر في الأضحى ، والفطر أربعا تكبيرة على الجنازة (٣) (٤).
وضعّفها الخطّابي (٥) ، فلا يعتدّ بها.
وقال ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي : يكبّر سبعا سبعا (٦).
مسألة ٤٤٠ : موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع في الركعتين معا عند أكثر علمائنا (٧) ، لأنّه قنوت في صلاة فرض ، فيكون بعد القراءة كالفرائض اليومية.
ولقول الصادق عليهالسلام ، وقد سأله معاوية بن عمّار عن صلاة العيدين ، فقال : « ركعتان يفتتح ثم يقرأ ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبّر ويركع بالسابعة ، ثم يقوم فيقرأ ، ثم يكبّر أربع تكبيرات » قال : « وكذا صنع
__________________
(١) وهم : عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار. انظر : تهذيب التهذيب ١٢ : ٣٤ ـ ٣٥ ، الأعلام للزركلي ٢ : ٦٥ ، الموسوعة الفقهية ١ : ٣٦٤.
(٢) المغني ٢ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٧ ، بلغة السالك ١ : ١٨٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٧ ، المجموع ٥ : ٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦ ، المحلّى ٥ : ٨٣.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٩٩ ـ ١١٥٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٦ ، اللباب ١ : ١١٦ ، المغني ٢ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٧ ، المحلّى ٥ : ٨٣.
(٥) معالم السنن ٢ : ٣١ ، والمغني ٢ : ٢٣٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٥٤.
(٦) المجموع ٥ : ٢٠ ، المغني ٢ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٧.
(٧) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٥٦ ـ ٥٧ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢١١.