وكذا البحث لو عيّن الميت في صلاة الجنازة وأخطأ ، فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة عليه.
ولو كان بين يديه اثنان يصلّيان ، فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه ، لم تصحّ ، لعدم إمكان متابعتهما على تقدير الاختلاف ، وعدم أولويّة أحدهما.
ولو نوى الائتمام بهما معا ، لم تصح ، للاختلاف ، فلا يمكن متابعتهما.
ولو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته إجماعا ، لأنّه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم.
ولا فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا للحكم أو للوصف.
فلو خالف المأموم سنّة الموقف ، فوقف على يسار الإمام ، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنّا أنّه الإمام ، لم تصح صلاته ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم بحال ، فلم يعف عن الخطأ في ذلك.
مسألة ٥٥٥ : لا تشترط نية الإمامة ، فلو صلّى منفردا فدخل قوم وصلّوا بنية الاقتداء به ، صحّت صلاتهم وإن لم يجدّد نية الإمامة.
وكذا لو صلّى بنية الانفراد مع علمه بأنّ من خلفه يأتمّ به ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي ، واختاره ابن المنذر ، وبه قال أبو حنيفة أيضا ، إلاّ إذا أمّ النساء فإنه شرط نيّة الإمامة لهنّ (٢).
لرواية أنس أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان يصلّي في رمضان قال :
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٠٢.
(٢) المجموع ٤ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ٨٦ ، بلغة السالك ١ : ١٦١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، ولم نعثر على قول الأوزاعي وابن المنذر بحدود المصادر المتوفرة لدينا.