واحتجّوا : بقوله عليهالسلام : ( لا تصلّى صلاة في اليوم مرّتين ) (١).
وقال : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ) (٢) والمغرب وتر لا يتنفل بها (٣).
والخبر لا حجّة فيه ، لأنّه لا يصلّيهما على أنّهما واجبتان. والنهي بعد العصر محمول على ما لا سبب له. ونمنع انتفاء التنفل بالوتر.
وقال بعض الشافعية : يضيف إليها رابعة ، ورووه عن حذيفة بن اليمان (٤). وليس بشيء.
أ : هل يستحب لمن صلّى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى؟ قال الشافعي : نعم (٥) وعموم قول الصادق عليهالسلام ، في الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوما يصلّون جماعة ، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : « نعم وهو أفضل » (٦).
ويحتمل العدم ، لأنّ المطلوب حصل أوّلا ، وهو : إدراك فضيلة الجماعة ، وإنّما سوّغنا الإعادة ، استدراكا لمصلحة الجماعة ، وهو إنّما يتحقّق في المنفرد.
ب : لو صلّى في جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة ، استحبّ له أن يصلّي معه جماعة إماما أو مأموما ، تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر.
ج : هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد؟ إشكال ، أقربه : المنع.
د : الوجه : أنّ الفرض هو الاولى ، والثانية سنّة ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٥٨ ـ ٥٧٩ وفيه : ( لا تصلّوا .. ).
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٢٤ ـ ١٢٧٦ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٧ ـ ٨٢٧.
(٣) انظر : المغني ١ : ٧٨٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٧.
(٤) المجموع ٤ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ و ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦١.
(٦) التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٥.