كما قيّدناه نحن في القواعد (١) ، لقول العسكري عليهالسلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة » (٢).
ويحمل الوجوب على شدّة الاستحباب.
مسألة ٦١٦ : لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل ، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر ، لحصول السبب ، وهو : الوقت ، وعموم الأمر بقضاء الفائت وإن كان ندبا.
المطلب الثاني : في الشرائط
وهي خمسة : قصد المسافة ، والضرب في الأرض ، واستمرار
القصد ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، وإباحته.
فهنا مسائل تنظمها خمسه مباحث.
الأول : قصد المسافة
مسألة ٦١٧ : المسافة شرط ، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء ، لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر.
ولما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : ( يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكّة إلى عسفان ) (٣).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » (٤).
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٤٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤.
(٣) سنن الدار قطني ١ : ١٣٨٧ ـ ١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٧٩ ـ ١٢٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٣ و ٤ : ٢٢٣ ـ ٦٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ـ ٧٨٧.