قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين ، لأنّ القضاء تابع للأداء.
ومن قال : الاعتبار بحال الوجوب فكذلك في الاولى ، ويوجب القصر في الثانية. وهو قول المرتضى وابن الجنيد (١).
وقال بعض علمائنا : الاعتبار في القضاء بحال الفوات لا الوجوب (٢).
احتج المرتضى بقول الباقر عليهالسلام وقد سأله زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فنسي حين قدم أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها : « يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّيها عند ذلك » (٣).
احتج الآخرون بقوله عليهالسلام : ( من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ) (٤).
وقول الباقر عليهالسلام : « يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » (٥).
ولا حجّة فيه ، لأنّ الفوات تمام ، فيجب عليه الأربع.
مسألة ٦١٢ : القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة يجوز تركها عند علمائنا أجمع ، فلو أتمّ عامدا ، بطلت صلاته ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعمر ، وحمّاد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي ، إلاّ أن حمّاد أوجب
__________________
(١) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : ٢٥٤.
(٢) وهو المحقق في المعتبر : ٢٥٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣ ـ ٣٠ و ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥١ و ٢٢٥ ـ ٥٦٧.
(٤) أورده المحقق في المعتبر : ٢٥٤.
(٥) المعتبر : ٢٥٤. وفيه وفي « ش » : .. وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في الحضر صلاة الحضر. وفي الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٧ ، والتهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ مضمرا.