صحيحة ، فصحّ الائتمام فيها.
والشيخ ـ قال : تكره إمامة من يلحن في قراءته ، سواء كان في الحمد أو غيرها ، أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن كان يحسن ويتعمّد اللحن ، فإنّه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك (١).
وقال الشافعي : إن أمكنه الصواب ، لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه ، وإن لم يمكنه ، صحّت صلاته (٢).
وقال أحمد : تكره إمامة اللحّان الذي لا يحيل المعنى ، وتصحّ صلاته بمن لا يلحن ، لأنّه أتى بفرض القراءة (٣).
مسألة ٥٧٠ : لا يصح أن يؤمّ مؤوف (٤) اللسان صحيحة ، لأنّ الصحيح تلزمه القراءة ، لتمكّنه ، ومع عجز الإمام لا يصحّ التحمّل.
ويصح أن يؤمّ مثله إذا تساويا في النطق ، لأنّهما تساويا في الأفعال ، فصحّت الإمامة كالقارئين.
والتحقيق : أنّه إن تمكّن من إصلاح لسانه ، وجب ، فإن أهمل ، لم تصح صلاته مع سعة الوقت ولا صلاة من خلفه ، وإلاّ فلا.
أ : لو أبدل الأعجمي حرفا مع تمكّنه من التعلّم ، لم يصح ، كمن يبدّل الحاء في « الحمد » بالخاء أو بالهاء ، أو يبدّل الميم في « المستقيم » بالنون ، ولا تصح إمامته ، وكذا العربي.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٥٣.
(٢) المجموع ٤ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٩.
(٣) المغني ٢ : ٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨ ، زاد المستقنع : ١٧ ، الانصاف ٢ : ٢٧٢.
(٤) المئوف : الذي فيه آفة وهي : عاهة أو نقص. لسان العرب ٩ : ١٦ ، الصحاح ٤ : ١٣٣٣ « أوف ».