ولو قرأ إحدى العزائم ، جاز ، إذ السجود ليس بمبطل لها.
قال الشيخ : ثم ينزل ، ويسجد ويسجد المأمومون معه (١).
والوجه : أنّه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود عليها ، سجد قبل نزوله ، وإلاّ نزل وسجد.
ولو كانت السجدة من غير العزائم ، جاز تركها ، وله أن يسجد ، والاشتغال بالخطبة أولى.
فإن نزل وسجد ، عاد إلى الخطبة إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال على الأقوى.
وللشافعي في الطول وجهان (٢).
المطلب الثاني : فيمن تجب عليه
مسألة ٤١٤ : شرائط الوجوب عشرة :
البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والحرّيّة ، والسلامة من المرض والعمى والعرج والشيخوخة المانعة من الحركة ، والسفر ، والزيادة على فرسخين.
وليس الإسلام شرطا للوجوب ، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع ، وبه قال الشافعي (٣) ، خلافا لأبي حنيفة (٤).
والعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، وباقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٨.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٥٢١.
(٣) المجموع ٣ : ٤ و ٤ : ٤٨٤ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ٢١ ـ ٢٢ ، شرح البدخشي ١ : ٢٠٧ ، شرح الاسنوي بهامش شرح البدخشي ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٤) أصول السرخسي ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، شرح الاسنوي بهامش شرح البدخشي ١ : ٢٠٤.