أمّا الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ، فإنّهم أضافوا المسح ثلاثة أيام (١).
ولا يترخّص العاصي فيه أيضا عند الشافعي ـ خلافا لأبي حنيفة (٢) ـ وكذا لا يترخّص بالتنفّل على الراحلة والجمع بين صلاتين (٣).
أ : لا يشترط انتفاء المعصية في سفره ، فلو كان يشرب الخمر في طريقه ويزني ، يرخّص ، إذ لا تعلّق لمعصيته بما هو سبب الرخصة.
ب : لو كانت المعصية جزءا من داعي السفر ، لم يترخّص ، كما لو كانت هي الداعي بأجمعه.
ج : لو قصد سفرا مباحا ثم أحدث نيّة المعصية ، انقطع ترخّصه ، لأنّها لو قارنت الابتداء ، لم تفد الرخصة ، فإذا طرأت ، قطعت ، كنية الإقامة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا ينقطع ، لأنّ السفر انعقد مباحا مرخّصا ، والشروط تعتبر في الابتداء (٤).
ولو انعكس الفرض ، لم يترخّص في الابتداء ، بل من حين العود إلى الطاعة إن كان الباقي مسافة ، وإلاّ فلا ، وللشافعية كالوجهين السابقين (٥).
ولو ابتدأ بسفر الطاعة ثم عدل إلى قصد المعصية ، انقطع سفره حينئذ ، فإن عاد إلى سفر الطاعة عاد إلى الرخصة إن كان الباقي مسافة.
وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخّر مسافة ، احتمل القصر ، لوجود المقتضي ، وهو : قصد المسافة ، مع انتفاء المانع ، وهو :
__________________
(١) المجموع ١ : ٤٧٦ و ٤٨٣ ، حلية العلماء ١ : ١٣٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، المغني ١ : ٣٢٢.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ : ١٢٨.
(٣) المجموع ١ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ و ٤ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٧.
(٤) المجموع ٤ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٦.
(٥) المجموع ٤ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧.