يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه (١).
وفي رواية أبي بصير : « مثل يس والنور » (٢).
وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة البقرة أو بقدر آيها ، وكذا في القيام الثاني ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة وخمسين آية من البقرة ، وفي القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة ، ولو ضاق الوقت لم تجز الإطالة (٣).
مسألة ٤٧٤ : يستحب الإطالة بقدر الكسوف ، وبه قال الفقهاء ـ خلافا لأبي حنيفة (٤) ـ لأنّ عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فصلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في المسجد بالناس ، وقرأ قراءة طويلة ، وركع ركوعا طويلا (٥).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « كسفت الشمس في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فصلّى بالناس ركعتين ، وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » (٦).
ولأنّ الغاية استدفاع المخوف وطلب ردّ النور ، فينبغي الاستمرار باستمراره.
مسألة ٤٧٥ : ويستحب إطالة الركوع والسجود.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٩٠.
(٣) الام ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٥ : ٤٨ ، مختصر المزني : ٣٢ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٢.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ و ٧٥ ، اللباب ١ : ١١٩ ـ ١٢٠.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ ٩٠١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ ـ ١١٨٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٩ ـ ٥٦١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ ـ ١٢٦٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٥.