والجواب : ليست الصلاة منحصرة في هذه وصلاة عسفان ، فجاز أن يصلّوا منفردين.
ولو قيل بالجواز ، كان وجها ، لعدم المانع منه. وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقع اتّفاقا ، لا أنّه كان شرطا.
الثاني : كون الخصم قويّا بحيث يخاف هجومه على المسلمين متى اشتغلوا بالصلاة ، وإلاّ لانتفى الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة.
الثالث : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم كلّ فرقة العدوّ ، وإلاّ لم تتحقّق هذه الصلاة.
الرابع : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق على فرقتين ، وإلاّ لحصل لكلّ فرقة أقلّ من ركعة ، فلا يتحقّق الائتمام.
وهذه الصلاة تخالف غيرها في انفراد المؤتمّ واجبا وانتظار الإمام إتمام المأموم وائتمام القائم بالقاعد.
مسألة ٦٥٧ : يستحب للإمام أن يخفّف القراءة في الأولى ، للحاجة إليه ، لما هم به من حمل السلاح. وكذا يخفّف في كلّ فعل لا يفتقر فيه إلى الانتظار. وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلّي لنفسها تخفّف في قراءتها ، وإذا قام الإمام إلى الثانية ، تابعته الطائفة الأولى ، فإذا انتصبوا ، نووا مفارقته ، لأنّهم لا فائدة لهم في مفارقته قبل ذلك ، لاشتراكهم في النهوض ، ولأنّ الرفع من السجدة الثانية من الركعة الاولى. ولو فارقوه بعد الرفع من السجود الثاني ، جاز. وإذا انفردوا ، بقي الإمام قائما ينتظرهم حتى يسلّموا وحتى تأتي الطائفة الثانية تدخل معه.
وهل يقرأ الإمام في انتظاره؟ الأقرب : ذلك ، لأنّه قيام للقراءة ، فيجب أن يأتي بها فيه ، فيطوّل حينئذ القراءة حتى تفرغ الطائفة الاولى ، وتلتحق به الثانية ، وهو أحد قولي الشافعي ، وأحمد. وفي الثاني : لا يقرأ بل يسكت ، أو يأتي بأيّ ذكر شاء ، لأنّه قد قرأ بالطائفة الأولى ، فينبغي أن يؤخّر القراءة في