ولأنّ الصادق عليهالسلام ، سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » (١).
وقال المرتضى : تجب الإعادة (٢) ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٣) ـ لأنّه ائتمّ بمن ليس من أهل الصلاة ، فلا تصح صلاته ، كما لو أئتمّ بمجنون.
وينتقض : بالمحدث ، فإنه لو أئتمّ به ، صحّت صلاته إجماعا.
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكون الكفر ممّا يستسرّ به عادة ، كالزندقة أو لا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : الفرق ، فأوجب الإعادة فيما لا يخفى ، كالتهوّد والتنصّر ، دون ما يخفى ، لمشقّة الوقوف عليه (٤).
مسألة ٥٩٠ : صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء صلّى جماعة أو فرادى ، وسواء صلّى في المسجد أو لا ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّ الصلاة من فروع الإسلام ، فلا يصير مسلما بفعلها ، كالحج والصوم والاعتكاف.
ولقوله عليهالسلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها ، عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها ) (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤١.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٤٢.
(٣) الام ١ : ١٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، الوجيز ١ : ٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٦ ، مختصر المزني : ٢٣ ، المغني ٢ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣ ، الانصاف ٢ : ٢٥٩.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤١.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٢.
(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، صحيح مسلم ١ : ٥٣ ـ ٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ٧٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٤ ـ ٢٦٤٠ ، سنن الترمذي ٥ : ٣ ـ ٢٦٠٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٣٢ ـ ٧ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٥٢٢.