أ : لو نوى القصر ثم أراد الإتمام ، لم يجز ، وبه قال مالك (١).
أمّا عندنا : فلوجوب القصر ، وأمّا عنده : فلأن الزيادة لم تشتمل عليها نيّته.
وقال الشافعي : له ذلك (٢).
ب : المواطن الأربعة التي يجوز فيها الإتمام ، لو نواه فيها ، لم يجب وكذا لو نوى القصر ، لم يجب ، عملا بالأصل ، وهو الاستصحاب.
ج : لو نوى الإتمام ثم أفسد الصلاة ، أعادها قصرا عندنا ، لأنّه الواجب.
وعند الشافعي لا يجوز ، لأنّه التزم العبادة (٣) على صفة (٤) أمّا لو نوى الإتمام ثم بان أنّه كان محدثا ، لم يلزمه الإتمام قولا واحدا ، لعدم انعقادها.
وكذا لو فقد المطهّرين ، فشرع مصلّيا بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة ، لم يلزمه الإتمام.
أمّا عندنا : فلأنّ فرضه القصر. وأمّا عند الشافعي : فلأنّ ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة (٥).
د : لو شكّ هل نوى القصر أم لا ، لم يلزمه الإتمام ، لما بيّنّا من وجوب القصر.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٥٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧.
(٢) المجموع ٤ : ٣٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧.
(٣) في نسخة « م » : انعقاده ، والمثبت في المتن موافق لما في المصدر.
(٤) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٢ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٦.
(٥) المجموع ٤ : ٣٥٧.